وإذا قلع الأعور عين الصحيح، لم يقلع عينه عند أحمد.
وحكى أصحابنا عن مالك (أنه) (?) قال: (إذا) (?) قلع الأعور عين السليم، قلعت عينه، فإن عفى عنه استحق دية كاملة.
فإن ضرب العينين، فذهب ضوءهما، وقال أهل الخبرة: يرجى عوده إلى مدة قدروها، انتظرت المدة، فإن (مات) (?) قبل مجيء (المدة) (?) لم يجب القود.
وقد نص الشافعي رحمه اللَّه: فيمن قلع سنًا وقال أهل الخبرة، يرجى عودها إلى مدة، فمات قبل انقضائها على قولين.
أحدهما: تجب الدية (?).
والثاني: لا تجب (?).