وحكي عن الشعبي أنه قال: يجب في الأعليين ثلث الدية، وفي الأسفلين، ثلثا الدية (?).
فإن (قلع) (?) الجفون مع الأهداب، ففيه وجهان:
أحدهما: يجب (به) (?) دية.
والثاني: يجب دية، وحكومة.
وفي الأذنين، الدية، وهو قول عامة الفقهاء (?).
وقال مالك في إحدى الروايتين: يلزمه (فيهما) (?) حكومة.
فإن ضرب أذنه، (فاستحشفت) (?)، ففيه قولان: