وحكي عن الشعبي أنه قال: يجب في الأعليين ثلث الدية، وفي الأسفلين، ثلثا الدية (?).

فإن (قلع) (?) الجفون مع الأهداب، ففيه وجهان:

أحدهما: يجب (به) (?) دية.

والثاني: يجب دية، وحكومة.

وفي الأذنين، الدية، وهو قول عامة الفقهاء (?).

وقال مالك في إحدى الروايتين: يلزمه (فيهما) (?) حكومة.

فإن ضرب أذنه، (فاستحشفت) (?)، ففيه قولان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015