وأما الدامغة:
فمن أصحابنا من قال: يجب فيها ما يجب في المأمومة.
وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري: يجب عليه أرش المأمومة، وحكومة لخرق الجلد بعد ذلك.
وفي الجائفة ثلث الدية (?).
وحكي (عن) (?) مكحول أنه قال: إن تعمدها، وجب فيها (ثلثا) (?) الدية، وإن لم يتعمدها، وجب فيها ثلث الدية، وكذا نقول في المأمومة.
فإن رماه بسهم فأنفذه فهو جائفتان على المذهب.
ومن أصحابنا من قال: هو جائفة واحدة.
وفيما خرج من الباطن إلى الظاهر، حكومة، وحكي ذلك عن أبي حنيفة. فأما إذا (ضربه بسهم في وجنته) (?)، (فكسر) (?) العظم، ونفذ إلى فيه، ففيه قولان: