والثاني: وهو الأصح، أنه يجب فيه خمس من الإبل، وهو قول (أبي) إسحاق.
(وفي) المثقلة (خمس) عشرة من الإبل ، فإن أوضح رأسه (موضحة) ثم نزل فيها إلى الوجه، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب (عليه) أرش موضحتين.
والثاني: (أنه) يجب (عليه) أرش موضحة.
ويجب في المأمومة ثلث الدية ،