والثاني: وهو الأصح، أنه يجب فيه خمس من الإبل، وهو قول (أبي) (?) إسحاق.

(وفي) (?) المثقلة (خمس) (?) عشرة من الإبل (?)، فإن أوضح رأسه (موضحة) (?) ثم نزل فيها إلى الوجه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب (عليه) (?) أرش موضحتين.

والثاني: (أنه) (?) يجب (عليه) (?) أرش موضحة.

ويجب في المأمومة ثلث الدية (?)،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015