إذا ضرب بطن أمة حامل، فأعتقت، ثم اسقطت جنينًا ميتًا، (وجب قيمة غرة) (?) وكان للسيد (في) (?) ذلك أقل الأمرين من (عشر) (?) قيمة الأم، أو الغرة.

قال القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه: (هذا عندي غير صحيح) (?).

(وقد نص الشافعي -رحمه اللَّه-) (?) على أنه لا يستحق من الغرة شيئًا.

(فإن) (?) كانت الأمة بين شريكين، وهي حامل بمملوك، فضربها أحدهما (?)، ثم أعتقها، ثم ألقت جنينًا ميتًا، وكان معسرًا، وجب عليه (نصف) (?) عشر قيمة الأم، ونصف غرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015