وقال أبو حنيفة والثوري: يعتبر بنفسه، فيجب فيه نصف عشر قيمته إن كان ذكرًا، وعشر قيمته إن كان أنثى (?).
وتقوم الأم، يوم الجناية عليها (?).
(وقال) (?) المزني: تقوم، يوم (ألقت) (?) الجنين، وبه قال أبو سعيد الاصطخري.