قال ابن الحداد في فروعه: لا يجب عليه ضمان (ما أعتقه) (?).

وقد نص الشافعي: على هذا الفرع، على خلاف ما قاله ابن الحداد، ونقله القاضي أبو حامد إلى جامعة، ويكون نصف عشر القيمة لشريكه، ونص (الغرة) (?) يبني على أن من نصفه حر، هل يورث؟ .

- فإن قلنا: يورث، كان لورثته، ولا يرث أمه.

(وعلى القول): (?) لا يورث، ويكون (لمالك) (?) نصفه.

وقال أبو سعيد الاصطخري: يكون لبيت المال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015