فأما أعلى السن فقد ذكر أبو علي بن أبي هريرة: أنه إن كان جارية، فإلى عشرين سنة (?)، وإن كان غلامًا فإلى (خمس عشرة) (?) (سنة) (?).

قال الشيخ أبو حامد: ليس للشافعي -رحمه اللَّه- نص فيما ذكره، وينبغي أن يجوز (الشاب) (?) والكهل (والشيخ) (?).

قال القاضي أبو الطيب (الطبري) (?) رحمه اللَّه: (قد) (?) نص الشافعي على خلاف ما قاله ابن أبي هريرة.

إذا ضرب بطن أمة حاملة بمملوك، فألقته ميتًا، وجب فيه عشر قيمة أمة، ذكرًا كان أو أنثى، وبه قال مالك، وأبو ثور، وحكي ذلك عن الحسن البصري وقتادة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015