وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: لا تصح صلاته.

وقال الشافعي رحمه اللَّه: وعلى الآباء، والأمهات أن يؤدبوا أولادهم، ويعلموهم الطهارة، والصلاة، وظاهر هذا يقضي الوجوب.

ومن أصحابنا (من قال: المراد به) (?) الاستحباب، وهذا أجري على القياس، وإن خالف الظاهر.

(فإن شرع في الصلاة) (?)، وبلغ في أثنائها، فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: أحببت أن يتم ويعيد، ولا يبين لي أن عليه الإعادة.

وقال أبو إسحاق: يلزمه الإتمام، ويستحب له الإعادة، وهو ظاهر كلام الشافعي رحمه اللَّه.

ومن أصحابنا من قال: يستحب (له) (?) الإتمام، ويجب عليه الإعادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015