المرتد فتجب عليه الصلاة، ويؤمر بقضائها إذا أسلم (?).

وقال أبو حنيفة: الردة تسقط عنه فرض القضاء في الصلاة التي وجبت عليه في حال الإسلام، ولا يؤمر بقضاء ما فاته في حال الردة بعد العود أبي الإسلام، وبه قال مالك.

وعن أحمد: روايتان.

والإغماء إذا كان بغير معصية، يسقط فرض القضاء، وإذا كان بمعصية (لم) (?) يمنع الوجوب، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: إذا زاد الإغماء على يوم وليلة، أسقط فرض القضاء، وإن كان في يوم وليلة فما دون، لم يمنع الوجوب.

وقال أحمد: الإغماء لا يمنع وجوب القضاء بحال.

ولا يؤمر أحد ممن لا تجب عليه (الصلاة) (?) بفعلها إلَّا الصبي، فإنه يؤمر بالصلاة لسبع، ويضرب على تركها لعشر، وتصح صلاته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015