ومنهم من قال: إن بلغ بعدما فرغ منها، ولم يبق من الوقت ما يتسع لفعلها، لم يجب عليه قضاؤها، وليس بشيء.

وإن بلغ بعد الفراغ من الصلاة، فعلى (قوله) (?) الأول، لا يجب عليه الإعادة، وعلى الوجه الآخر، يجب عليه الإعادة.

وقال أبو حنيفة: ومالك: يجب عليه (الإعادة) (?) بكل حال في الصوم والصلاة.

واختار المزني رحمه اللَّه: أن يعيد الصلاة، ولا يعيد الصوم.

ومن ترك الصلاة بعد اعتقاد وجوبها كسلًا، وأصر على تركها، قتل، وبه قال مالك (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015