وحكي (عن) (?) ابن علية، والأصم أنهما قالا: هما سواء (?).
ودية الجنين الحر (غرة) (?) عبد أو أمة (?) إذا أسقطته ميتًا بضربة، فإن ضرب بطنها (وتجد) (?) فيه حركة، فسكتت الحركة، فلا ضمان عليه (?).
وقال الزهري: تجب فيه الغرة، وليس بشيء.