(بقرة) (?)، (ومايتا) (?) حلة، (وألفا) (?) شاة، ووافقهم أحمد، وعنه في الحلل روايتان.

ودية اليهودي، والنصراني، ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم (?)، ثمانمائة درهم، وبه قال مالك في المجوسي.

وحكي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: دية المجوسي كدية اليهودي، والنصراني (?).

وقال أبو حنيفة: دية الجميع كدية المسلم.

وقال مالك: دية اليهودي، والنصراني، نصف دية المسلم.

وقال أحمد: إن قتله عمدًا، وجب فيه دية مسلم، وإن كان خطأ، فنصف الدية.

ودية المرأة، نصف دية الرجل، وهو قول كافة أهل العلم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015