قال في القديم: يجب ألف دينار، أو إثنا عشر ألف درهم ، وبه قال أحمد، وأبو حنيفة، إلا أنه قال: عشرة آلاف من الدراهم.
(وقال في الجديد: يجب قيمة الإبل بالغة ما بلغت) .
وقال الحسن البصرى، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد: الدية ستة أصول: الإبل، والذهب، والفضة، (ومايتا)