واختلف قول (الشافعي) (?) في عمد الصبي، والمجنون.
فقال في أحد القولين: عمده خطأ، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (?).
والقول الثاني: (عمده) (?) عمد إلا في القود (?).
وتجب الدية من الجنس (الذي) (?) يملكه من عليه الدية من القاتل، والعاقلة (?).
فإن اجتمع في ملك (واحد) (?) نوعان من الإبل، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يؤخذ من الصنف الأكثر، فإن استويا دفع (مما شاء) (?).
والثاني: أنه يدفع من كل صنف بقسطه كما قلنا في الزكاة.
فإن اعوزت الإبل، أو وجدت (بأكثر) (?) من ثمن المثل، ففيه قولان.