وإن كان قتل الخطأ في الحرم، أو في الأشهر الحرم، أو في ذي رحم محرم، فإنه يجب فيه دية مغلظة كدية العمد (?)، وبه قال أحمد (والأوزاعي) (?).

وقال أبو حنيفة، ومالك: هي مخففة.

وإن كان قتل الخطأ في المدينة، ففيه وجهان:

أحدهما: تغلظ الدية (?).

والثاني: لا تغلظ (?).

وإن قتل محرمًا، ففيه وجهان:

أحدهما: تغلظ ديته، وبه قال أحمد.

والثاني: لا تغلظ.

والتغليظ عندنا بزيادة الأسنان، ولا يجمع بين تغليظين.

وقال أحمد: يغلظ بزيادة القدر، ويجمع بين تغليظين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015