فإن اصطدمت سفينتان، فتكسرتا، وتلف ما فيهما من غير تفريط من جهة (القيمين) (?) ففى الضمان قولان:
أحدهما: يجب (?).
والثاني: لا يجب (?).
واختلف أصحابنا في موضع القولين:
فمنهم من قال: القولان فيه (إذا لم يكن من جهة واحد منهما، فعل، بل (كانت) (?) السفينتان واقفتين، فجاءت الريح فقلعتهما. فأما إذا سير السفينتين ثم جاءت الريح، فإنه يجب الضمان قولًا واحدًا (?).
وقال أبو إسحاق، وأبو سعيد الاصطخري: القولان في الحالين (?).
واختلف أصحابنا، هل يصح في ذلك العمد المحض؟
فقال أبو إسحاق: يصح فيه العمد الموجب للقود.
قال الشيخ أبو حامد: لا يصح فيه العمد المحض (?).