فإن كان في السفينة متاع لرجل (فثقلت) (?)، فقال رجل لصاحب المتاع: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه، فألقاه، وجب عليه الضمان.

وقال أبو ثور: لا يجب (?).

فإن قال: أنا ألق متاعك (وعليّ وعلى ركاب) (?) السفينة ضمانه، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يجب عليه ضمان الجميع (?).

والثاني: يجب عليه (بحصته) (?)، فأما إذا أمنوا الغرق، فقال: ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه (فألقاه) (?)، ففي لزوم الضمان وجهان:

أحدهما: وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني أنه لا يلزم (لعدم) (?) الضرورة.

والثاني: أنجه يلزم، ذكر في الحاوي أن الأول أشبه، والثاني أقيس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015