(وأكب) (?) الآخر على وجهه، وجب على المكب دية المستلقى وهدر (دم) (?) المكب.
فإن كان جالسًا في طريق (سابل) (?) فعثر به آخر فماتا، فدية الجالس على عاقلة العاثر.
وأما دية العاثر.
فقد قال في القديم: على عاقلة الجالس
وقال في الجديد: دية العاثر هدر.
فمن أصحابنا: من خرجه على قولين.
(قوله الجديد: إن دية العاثر هدر) (?).
ومنهم من قال: أنه على اختلاف حالين.
- فحيث قال: تجب دية العاثر إذا كان الجالس في طريق ضيق.
- وحيث قال: ديته (هدر) (?)، إذا كان جلوسه في طريق واسع.