قائدها، أو راكبها، لم يضمن (ما تتلفه) (?) برجلها (وذنبها) (?)، ويضمن (ما تتلفه) (?) بغير ذلك (?).

وإن اصطدم فارسان، (أو راجلان) (?) وماتا، وجب على كل واحد (منهما) (?) نصف دية الآخر، وبه قال مالك، وزفر (?).

وقال أبو حنيفة، وصاحباه، وأحمد: يجب على كل واحد منهما كمال دية (الآخر) (?) وقال المزني: (إن) (?) استلقى أحدهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015