وقال في الجديد: يجب عليه الضمان، وهو قول أبي حنيفة (?).
ولا فرق بين أن يصيبه الطرف الذي على الحائط، وبين أن يصيبه الطرف الخارج في الهواء.
وقال أبو حنيفة: إذا أصابه الطرف الذي في الهواء، ضمن جميع الدية، وإن أصابه الطرف الذي على الحائط، فلا ضمان عليه (?).
إذا كان معه دابة، فأتلفت إنسانًا، أو مالًا (بيدها) (?) (أو رجلها) (?)، أو ذنبها، أو بالت في الطريق، ضمنه (?)، ولا فرق بين أن يكون راكبها، أو سائقها أو قائدها.
وقال أبو حنيفة: إن كان سائقها، ضمن جميع ذلك، وإن كان