(فإن) (?) كان له جناح على الطريق، (فسقطت) (?) خشبة على الحائط، وقتلت إنسانًا، وجب نصف الدية (?).
وحكى القاضي أبو الطيب رحمه اللَّه قولًا آخر: أنه يجب عليه (بقسط) (?)، ما كان خارجًا من الحائط من الخشبة (?).
فإن أخرج ميزابًا إلى الطريق (?)، فسقط وأتلف إنسانًا، ففيه قولان:
أحدهما: وهو قوله القديم: أنه لا ضمان عليه، وهو قول مالك (?).