أحدهما: أنهما شريكان في الضمان (?).
والثاني: أن الضمان على الذي قده (?).
وفيه وجه ثالث: أن الضمان على الملقي.
فإن طلب رجلًا بالسيف، فهرب منه وهو يطلبه، فانخسف من تحته سقف فسقط فمات، ففي ضمانه وجهان.
أحدهما: لا يضمنه (?).
والثاني: أنه يضمن وهو اختيار الشيخ أبي حامد (?).
(وإن) (?) زنى بامرأة (مكرهة) (?)، فحبلت وماتت من الولادة، ففيه قولان:
أحدهما: يجب عليه ديتها (?).
والثاني: لا يجب (?).
فإن وضع رجل حجرًا، ووضع آخر بقربه حديدة، فتعثر رجل بالحجر ووقع على الحديدة فمات، وجب الضمان على واضع الحجر.