أحدهما: أنهما شريكان في الضمان (?).

والثاني: أن الضمان على الذي قده (?).

وفيه وجه ثالث: أن الضمان على الملقي.

فإن طلب رجلًا بالسيف، فهرب منه وهو يطلبه، فانخسف من تحته سقف فسقط فمات، ففي ضمانه وجهان.

أحدهما: لا يضمنه (?).

والثاني: أنه يضمن وهو اختيار الشيخ أبي حامد (?).

(وإن) (?) زنى بامرأة (مكرهة) (?)، فحبلت وماتت من الولادة، ففيه قولان:

أحدهما: يجب عليه ديتها (?).

والثاني: لا يجب (?).

فإن وضع رجل حجرًا، ووضع آخر بقربه حديدة، فتعثر رجل بالحجر ووقع على الحديدة فمات، وجب الضمان على واضع الحجر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015