وقال أبو الفياض البصري: إن كانت الحديدة سكينًا قاطعة، وجب الضمان على (واضع) (?) السكين (?)، وإن كانت غير قاطعة، فعلى واضع الحجر، والأول أصح (?).

فإن وضع رجل حجرًا، (ووضع) (?) اثنان حجرًا، فتعثر بهما رجل ومات.

فقد قال أبو يوسف: (يجب) (?) الضمان عليهم أثلاثًا، وهو قياس المذهب. وقال زفر: يجب على واضع الحجر النصف.

إذا حفر بئرًا في طريق لا يستضر به الناس (?)، لمصلحة المسلمين، بغير إذن الإمام (?)، فهل يجب عليه ضمان ما يتلف فيها؟ فيه وجهان، حكاهما الشيخ أبو حامد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015