وإن طرحه في ماء يمكنه الخروج منه فلم يفعل حتى مات، ففيه طريقان:

من أصحابنا من قال: فيه قولان كالنار.

ومنهم من قال: لا يجب قولًا واحدًا (?).

إذا كان البالغ على طرف سطح، فصاح عليه رجل في حال غفلته، فخر ميتًا، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه كالصبي (?).

والثاني: أنه لا يضمنه (?).

قال أصحابنا: لو شهر سيفًا على صبي، فزال عقله، أو مجنون فمات، ضمنه وقال أبو حنيفة: لا يضمنها.

(فإن) (?) فزع رجلًا فأحدث، لم يجب عليه شيء.

وقال أحمد: (يجب عليه ثلث الدية) (?).

فإن رمى رجلًا من شاهق فاستقبله آخر، فقده بنصفين (?)، ففيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015