وقال أبو إسحاق: إن عينه بالرمى، وإن لم يعينه، لم يضمن (?).

(وإن) (?) غرز إبرة في غير مقتل فمات، ، وقلنا، لا يجب عليه القود، ففي الدية وجهان:

أحدهما: يجب (?).

والثاني: لا يجب (?).

وإن أكره رجلًا على قتل رجل، وقلنا: لا يجب القود على المكرِه فللمولى أن يقتل المكرِه، ويأخذ نصف الدية من المكرَه (?).

وقال أبو حنيفة: لا دية على المكره بحال.

(وإن) (?) طرح رجلًا في نار يمكنه الخروج منها فلم يخرج حتى مات ففيه قولان:

أحدهما: أنه يجب عليه الدية (?).

والثاني: لا دية عليه، وهو الأصح (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015