إذا (جرح) (?) مقرًا بالزنا وهو محصن، فرجع عن إقراره، ثم مات فقد (حكى) (?) أبو علي بن أبي هريرة: في وجوب الضمان وجهين.

أحدهما: أنه لا يضمن بقود، ولا دية كالمرتد.

والثاني: يضمن بالدية.

فإن قتل مسلمًا (تترس) (?) به الكفار، لم يجب القود (فيه) (?)، وأما الدية. فقد قال في موضع: تجب.

وقال في موضع: إن علمه مسلمًا، وجبت.

(فمن أصحابنا من قال: هو على قولين:

أحدهما: أنه يضمن بالدية بكل حال، ويحكى عن مالك) (?).

(ومنهم من قال) (?): إنه إن علم أنه مسلم، وجب وإن لم يعلم، لم يجب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015