أحدهما: أنه تجب فيه دية كاملة (?).

والثاني: تجب نصف الدية (?).

وإن قطع يد مرتد، ثم أسلم ومات، لم يضمن.

من أصحابنا من قال: تجب فيه دية مسلم (?).

(وإن أرسل سهمًا على حربي فأصابه وهو مسلم، (ومات) (?) وجبت فيه دية مسلم). (?)

وقال أبو جعفر الترمذي: لا يلزمه شيء، وهو قول أبي حنيفة (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015