أحدهما: أنه تجب فيه دية كاملة .
والثاني: تجب نصف الدية .
وإن قطع يد مرتد، ثم أسلم ومات، لم يضمن.
من أصحابنا من قال: تجب فيه دية مسلم .
(وإن أرسل سهمًا على حربي فأصابه وهو مسلم، (ومات) وجبت فيه دية مسلم).
وقال أبو جعفر الترمذي: لا يلزمه شيء، وهو قول أبي حنيفة .