فإن قطع (رجل) (?) يد رجل، فعفا عن القصاص فيها، فسرت إلى نفسه فمات، لم يجب القصاص في النفس (?).

وحكى عن مالك أنه قال: يجب القصاص في النفس.

فإن كان قد عفا عن الطرف على غير مال، وجب له نصف الدية.

وقال أبو حنيفة: تجب دية كاملة، لأن الجناية صارت نفسًا (?)، والذي عفا (عنه) (?) غيرها،

قال: (وإن) (?) قال: عفوت عن الجناية، لم تجب شيء، لأنها لا تختص بالقطع.

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب عليه شيء، لأن القطع غير مضمون، وكذلك سرايته (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015