فإن قطع (رجل) (?) يد رجل، فعفا عن القصاص فيها، فسرت إلى نفسه فمات، لم يجب القصاص في النفس (?).
وحكى عن مالك أنه قال: يجب القصاص في النفس.
فإن كان قد عفا عن الطرف على غير مال، وجب له نصف الدية.
وقال أبو حنيفة: تجب دية كاملة، لأن الجناية صارت نفسًا (?)، والذي عفا (عنه) (?) غيرها،
قال: (وإن) (?) قال: عفوت عن الجناية، لم تجب شيء، لأنها لا تختص بالقطع.
وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجب عليه شيء، لأن القطع غير مضمون، وكذلك سرايته (?).