فإن قال رجل لرجل: اقطع يدي، فقطعها، فلا قصاص ولا دية (?)، فإن قال: اقتلني فقتله، فلا قود عليه، وأما الدية.

فقد قال أصحابنا: يبني على (القولين) (?): متى تجب الدية؟

- فإن قلنا: إنها تجب في آخر جزء من أجزاء حياته، لم يجب.

- وإن قلنا: إنها تجب بعد موته للورثة، لم تسقط (?).

والشيخ أبو نصر قال: هذا عندي فيه نظر، لأن هذا الإذن، ليس بإسقاط لما يجب بالجناية والقصاص والدية فيه سواء.

- وإن قلنا: (إنها) (?) تجب بعد الموت، (فيتعلق بها حقه) (?) فتقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه.

فإن قال عبد لرجل: اقطع يدي فقطعها، وجب عليه فيه الضمان بالمال، وفي القود قولان: وكذا إن قال: اقتلني.

وإن أشلى كلبًا عقورًا على إنسان في صحراء، فقتله

قال أصحابنا: لا قصاص، ولا دية.

(وقال) (?) القاضي حسين: عندي أنه يجب عليه القود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015