فإن قطع رجل يد رجل من الكوع (فجاء) آخر، وقطعه من المرفق ومات كانا قاتلين وبه قال أحمد .
وقال أبو حنيفة: الثاني هو القاتل، والأول قاطع .
(فإن) كانت يد القاطع الثاني صحيحة، فهل للولي أن يقطعها من المرفق؟ (فيه) قولان:
أحدهما: له ذلك.
والثاني: ليس له (ذلك) .