فإن قطع رجل يد رجل من الكوع (فجاء) (?) آخر، وقطعه من المرفق ومات كانا قاتلين وبه قال أحمد (?).

وقال أبو حنيفة: الثاني هو القاتل، والأول قاطع (?).

(فإن) (?) كانت يد القاطع الثاني صحيحة، فهل للولي أن يقطعها من المرفق؟ (فيه) (?) قولان:

أحدهما: له ذلك.

والثاني: ليس له (ذلك) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015