شيء (?) فإن قطعت امرأة يد رجل، فسرى القطع إلى نفسه فمات (?)، فقطع الولي يدها، ثم عفا عن نفسها.
فعلى الوجه الأول: يجب تسعة آلاف درهم (?).
وعلى الوجه الثاني: تجب ستة آلاف (?).
فإن قطع رجل أنملة (رجل) (?) العليا، من أصبعه الوسطى، وقطع (الأنملة) (?) الوسطى من تلك الأصبع من آخر، ولم يكن له عليا، وعفا الذي قطعت أنملته العليا، (فالذي) (?) قطعت أنملته الوسطى (من أصبعه الوسطى) (?)، بالخيار، إن شاء عفا وأخذ الدية، وإن شاء صبر، لعل أنملة الجاني العليا تسقط، فيستوفي القصاص.
وقال أبو حنيفة: لا يجب له القصاص في الوسطى (?).