فإن قطع نصراني يد مسلم، فسرى القطع إلى نفسه، فمات (?)، فقطع (الولي) (?) يده ثم عفا من نفسه (على) (?) الدية، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يجب له عشرة آلاف درهم (?).
والثاني: (يجب له نصف ديته وهو ستة آلاف درهم) (?).
(فإن) (?) قطع يديه (?)، فسرى القطع إلى نفسه، فمات (?)، (فقطع) (?) الولي يده، ثم عفا عن نفسه على الدية، فعلى الوجه الأول: يجب ثمانية آلاف (?)، وعلى الوجه الثاني: لا يجب