ومنهم من قال: (يجب) (?) القود في النفس (?)، ونصف الدية عند (العفو) (?) وهو الصحيح.

فإن وجب له القود في اليد، فسرت الجناية إلى النفس، فقطع الولي يده (ثم عفا) (?) عن النفس على غير مال، لم يضمن اليد (?)، وكذا لو قتل رجلًا، فقطع الولي يده، ثم عفا (عنه نفسه) (?) لم يضمن اليد، وبه قال أبو يوسف (?).

وقال أبو حنيفة: يضمن اليد (?).

وقال أحمد: يلزمه دية اليد، وإن لم يقف.

وقال مالك: يجب عليه القود في اليد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015