وقال صاحب الحاوي: يحتمل وجهًا ثالثًا، (أن) (?) يعتبر حال لولي، فإن كان مناسبًا، (أو) (?) وصيًا، لم يصح عفوه، وإن كان حاكمًا، صح عفوه، لأن يحكم باجتهاده وليس بشيء.
وإن وكل من له القصاص في استيفاء القود، ثم عفا، وقتل الوكيل قبل العلم بالعفو، ففيه قولان.
أحدهما: لا يصح العفو (?).
والثاني: يصح.
- فإن قلنا (?) يصح (وجب) (?) على الوكيل الدية (?)، ولم يرجع بها على ولي الدم.
وخرج أبو العباس قولًا آخر: أنه يرجع بها، وليس بصحيح (?).