فإن قال: عفوت عن القود، والدية، سقط القود، وفي الدية قولان حكاهما القاضي أبو حامد في جامعة.

أحدهما: أنه يصح عفوه عنهما.

والثاني: أنه لا يصح عفوه عن الدية، لأنه عفا عما لم تجب له، فعلى هذا: إن اختار الدية في الحال، كان له، (وإن) (?) اختارها بعد ذلك، فعلى القولين في العفو المطلق.

أحدهما: نص عليه في جراح العمد، أن له أن يختار الدية.

والثاني: ذكره في اليمين مع الشاهد أنه ليس له.

ذكر القاضي حسين رحمه اللَّه: أنه إذا صالح على غير جنس الدية، لم يصح إذا قلنا: إن الواجب أحد أمرين، وإن قلنا: إن الواجب القود، صح. (وإن) (?) صالح على ديتين، ففيه وجهان.

(فإن) (?) وجب للصغير قصاص، (فأراد) (?) وليه أن يعفو عنه على الدية، ولا مال له ولا من ينفق عليه، فهل يجوز له؟ فيه وجهان.

أحدهما: يجوز (?).

والمنصوص عليه: أنه لا يجوز (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015