فإن قطع أصبع رجل عمدًا، فعفى المجني عليه عن القصاص والدية (?)، سقط القصاص والدية.
وقال المزني: يسقط القصاص، ولا تسقط الدية (?).
فإن سرت الجناية إلى النفس، فإن كان قد قال: عفوت عن الجناية، قودها (وديتها) (?) وما يحدث (منها) (?)، سقط القود في الأصبع والنفس (?)، وأما الدية، فإن كان العفو بلفظ الوصية، فهو وصية للقاتل، وفي الوصية للقاتل قولان.
فإن قلنا: أنها تصح، وخرجت من الثلث، (سقطت) (?)، (وإن خرج) (?) بعضها، وسقط ذلك القدر، وإن كان بغير لفظ الوصية، فهل هو وصية في الحكم (?). فيه قولان.