(على) (?) الدية إلا برضى الجاني (?).

وعن مالك: روايتان.

أحداهما: كقول أبي حنيفة.

(والثانية) (?): كقولنا.

(إذا) (?) قلنا: (إن) (?) موجب العمد القود، فعفا، سقط القود.

وحكى في الحاوي: في الدية (طريقان) (?).

أحدهما: أنها لا تجب وجهًا واحدًا.

والثاني: (أنها) (?) على (وجهين) (?).

أحدهما: يجب وليس بشيء.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015