(على) الدية إلا برضى الجاني .
وعن مالك: روايتان.
أحداهما: كقول أبي حنيفة.
(والثانية) : كقولنا.
(إذا) قلنا: (إن) موجب العمد القود، فعفا، سقط القود.
وحكى في الحاوي: في الدية (طريقان) .
أحدهما: أنها لا تجب وجهًا واحدًا.
والثاني: (أنها) على (وجهين) .
أحدهما: يجب وليس بشيء.