والقول الثاني: أن موجه أحد أمرين، من القصاص، أو الدية (?)، فعلى هذا: إذا عفا مطلقًا وجبت الدية، وهو قول أحمد.

فإن قال: (اخترت) (?) القصاص، فهل له أن يرجع إلى الدية؟ فيه وجهان:

أحدهما: له أن يرجع (?).

والثاني: ليس له (?).

وقال أبو حنيفة: موجب العمد القود لا غير (?). ولا يصح العفو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015