والقول الثاني: أن موجه أحد أمرين، من القصاص، أو الدية ، فعلى هذا: إذا عفا مطلقًا وجبت الدية، وهو قول أحمد.
فإن قال: (اخترت) القصاص، فهل له أن يرجع إلى الدية؟ فيه وجهان:
أحدهما: له أن يرجع .
والثاني: ليس له .
وقال أبو حنيفة: موجب العمد القود لا غير . ولا يصح العفو