باب العفو عن القاص
من وجب له القصاص، وهو جائز التصرف، فله أن يعفو على الدية من غير رضا الجاني، فإن عفا مطلقًا، بني ذلك على ما يجب بقتل العمد، وفيه قولان:
أحدهما: أن موجب قتل العمد القود وحده، ولا تجب الدية إلا باختيار العفو على الدية .
فعلى هذا: إذا عفا مطلقًا، لم تجب الدية.