(إذا قطع) يد رجل، ثم عاد وقتله، كان له أن يقطع يده، ثم يقتله، وبه قال أبو حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له إلا القتل.
فإن قطع يده، فسرى القطع إلى نفسه فمات، (جاز) للولي، أن يقطع (يده) فإن مات (منه) وإلا قتله.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: ليس له إلا القتل.