وقال أبو حنيفة، والثوري: لا يقتص منه إلا بالسيف، ويتصور الخلاف فيه، إذا كان قد قتله بالنار (?).

وإن قتله بآلة اللواط، أو سقي الخمر، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق، أنه يسقى الماء في سقي الخمر حتى يموت، ويتخذ له مثل تلك الآله، من خشب (?)، (فيفعل به) (?) مثل ما فعل.

والمذهب: أنه يقتل بالسيف (?).

فإن قتله بمثقل، أو رماه من (شاهق) (?)، أو منعه الطعام (والشراب) (?) حتى مات.

ففعل به مثل ما فعل، فلم يمت، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يكرر عليه ذلك الفعل حتى يموت (?).

والثاني: أنه يعدل عنه إلى السيف (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015