فإن جنى عليه جناية لا يجب فيها القصاص، كالجائفة، وكسر الساعد (?)، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يقتل بالسيف (?).

والثاني: أنه يقتص منه في الجائفة، وكسر الساعد، فإن مات، وإلا قتل بالسيف.

فإن قتله (بسهم مهري) (?) ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يقتل به. (?)

والثاني: أنه يقتل بالسيف. (?)

وإن أنهشه حية تقتل، (فقتلته) (?)، ففيما (يقاد) به (?)؟ الوجهان (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015