فإن جنى عليه جناية لا يجب فيها القصاص، كالجائفة، وكسر الساعد (?)، ففيه قولان:
أحدهما: أنه يقتل بالسيف (?).
والثاني: أنه يقتص منه في الجائفة، وكسر الساعد، فإن مات، وإلا قتل بالسيف.
فإن قتله (بسهم مهري) (?) ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يقتل به. (?)
والثاني: أنه يقتل بالسيف. (?)
وإن أنهشه حية تقتل، (فقتلته) (?)، ففيما (يقاد) به (?)؟ الوجهان (?).