والثاني: أنه يأخذ أرش الجناية بالغًا ما بلغ (?).

فإن اقتص في الجناية قبل الإندمال، (فسرت) (?) إلى (نفس) (?) المجني (عليها) (?) واندمل الجاني ضمن السراية (?).

وقال أحمد: لا يضمن السراية (?).

(فإذا) (?) قتله بغير السيف، (في) (?) مثقل، أو حرقه، أو غرقه، أو خنقه، اقتص منه (بمثل ما قتل به) (?)، وبه قال مالك، وأحمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015