والثاني: أنه يأخذ أرش الجناية بالغًا ما بلغ (?).
فإن اقتص في الجناية قبل الإندمال، (فسرت) (?) إلى (نفس) (?) المجني (عليها) (?) واندمل الجاني ضمن السراية (?).
وقال أحمد: لا يضمن السراية (?).
(فإذا) (?) قتله بغير السيف، (في) (?) مثقل، أو حرقه، أو غرقه، أو خنقه، اقتص منه (بمثل ما قتل به) (?)، وبه قال مالك، وأحمد.