وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو قول مالك وأحمد (?).

وهل يجوز (له) (?) أخذ الأرش قبل الإندمال؟ فيه (قولان) (?):

أحدهما: يجوز (?).

والثاني: لا يجوز (?).

- (فإذا) (?) قلنا: يجوز، ففي القدر الذي يجوز أخذه وجهان:

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه يأخذ أقل الأمرين، من أرش الجناية، أو دية النفس (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015