وقال أبو حنيفة: لا يجوز، وهو قول مالك وأحمد .
وهل يجوز (له) أخذ الأرش قبل الإندمال؟ فيه (قولان) :
أحدهما: يجوز .
والثاني: لا يجوز .
- (فإذا) قلنا: يجوز، ففي القدر الذي يجوز أخذه وجهان:
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أنه يأخذ أقل الأمرين، من أرش الجناية، أو دية النفس .