فقد قال الشافعي رحمه اللَّه: (تحبس) (?) حتى يتبين أمرها، واختلف أصحابنا.
فقال أبو سعيد الاصطخري: لا تحبس حتى يشهد أربع (نسوة) (?) بالحمل.
وقال أكثر أصحابنا: يقبل قولها، وتحبس، فإن حكم الحاكم بالقود للولي على الحامل، فقتلها ولم يعرف الولي، ولا الحاكم حال الحمل، وأسقطت جنينًا حيًا، ولم يزل (ضمنًا) (?) متألمًا حتى مات، وجب ضمانه، وعلى من يجب الضمان؟ فيه وجهان:
أحدهما: على الحاكم.
والثاني: على الولي.
ويستحب أن لا يستوفى القصاص في الطرف، إلا بعد الإندمال (?)، فإن استوفى قبل الإندمال، جاز (5).