- فإن قلنا: أنه لا قود عليه إذا قتله قبل العفو، فها هنا قولان:
أحدهما: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (?).
والثاني: لا يجب، فعلى هذا يجب، نصف دية المقتول، وفيمن يجب عليه: قولان:
أحدهما: على الابن القاتل (?).
والقول الثاني: أنه يجب ذلك في تركة قاتل أبيه (?).
ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان (?)، فإن اقتص بغير حضرته (عزره) (?).
ومن أصحابنا من قال: لا يعزر (?).
ولا يقتص من الحامل حتى تضع (?)، فإن ادعت الحمل.