- فإن قلنا: أنه لا قود عليه إذا قتله قبل العفو، فها هنا قولان:

أحدهما: يجب عليه، وهو قول أبي حنيفة وأحمد (?).

والثاني: لا يجب، فعلى هذا يجب، نصف دية المقتول، وفيمن يجب عليه: قولان:

أحدهما: على الابن القاتل (?).

والقول الثاني: أنه يجب ذلك في تركة قاتل أبيه (?).

ولا يجوز استيفاء القصاص إلا بحضرة السلطان (?)، فإن اقتص بغير حضرته (عزره) (?).

ومن أصحابنا من قال: لا يعزر (?).

ولا يقتص من الحامل حتى تضع (?)، فإن ادعت الحمل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015