(وإن) (?) وثب الصبي أو المجنون على القاتل فقتله، ففيه وجهان:
أحدهما: أنه يصير مستوفيًا لحقه (?).
والأصح: أنه لا يصير مستوفيًا لحقه (?).
إذا قتل رجل وله ابنان من أهل استيفاء القصاص (فبدر) (?) أحدهما، فقتل القاتل بغير إذن أخيه، ففيه قولان:
أصحهما: أنه لا يجب عليه القود (?).
والثاني: أنه يجب عليه القود (?).
فإن عفى أحدهما عن حقه من القصاص، وقتله الآخر بعد العفو، والعلم بالعفو وقبل أن يحكم الحاكم بسقوط القود.