(وإن) (?) وثب الصبي أو المجنون على القاتل فقتله، ففيه وجهان:

أحدهما: أنه يصير مستوفيًا لحقه (?).

والأصح: أنه لا يصير مستوفيًا لحقه (?).

إذا قتل رجل وله ابنان من أهل استيفاء القصاص (فبدر) (?) أحدهما، فقتل القاتل بغير إذن أخيه، ففيه قولان:

أصحهما: أنه لا يجب عليه القود (?).

والثاني: أنه يجب عليه القود (?).

فإن عفى أحدهما عن حقه من القصاص، وقتله الآخر بعد العفو، والعلم بالعفو وقبل أن يحكم الحاكم بسقوط القود.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015