- فإذا قلنا: يضمن ضمن بأقل الأمرين، من أرش الطرف، أو دية النفس (?).
فإن قطع يد رجل، وقتل آخر، فقطعت يده باليد، ثم قتل بالآخر، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد (?).
وقال مالك: يقتل بالثاني، ويدخل القطع فيه (?).
وينتظر بلوغ الصغير، وإفاقة المجنون، وحضور الغائب، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه، وهو قول أبي يوسف، ومحمد، وابن أبي ليلى (?).