بأصح القولين أن القود لا يسقط في الطرف (?)، فقد نقل المزني، أنه يقتص وليه المسلم.

وقال المزني: يقتص الإمام لا غير (?).

فمن أصحابنا من قال: لا يقتص غير الإمام، وهو الأصح، وحمل كلام الشافعي عليه.

ومنهم من قال: يستوفيه المناسب (?).

- فإن قلنا: يستوفيه الإمام، فله أن يعفو على مال، ويكون فيئًا.

- وإن قلنا: يستوفيه المناسب، فهل له أن يعفو على مال؟ فيه وجهان:

أحدهما: له ذلك ويكون فيئًا (?).

والثاني: ليس له أن يعفو على مال (?).

وإن قلنا: بالقول الثاني، أن القود يسقط في الطرف، فهل يضمن بالدية؟ فيه وجهان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015