بأصح القولين أن القود لا يسقط في الطرف (?)، فقد نقل المزني، أنه يقتص وليه المسلم.
وقال المزني: يقتص الإمام لا غير (?).
فمن أصحابنا من قال: لا يقتص غير الإمام، وهو الأصح، وحمل كلام الشافعي عليه.
ومنهم من قال: يستوفيه المناسب (?).
- فإن قلنا: يستوفيه الإمام، فله أن يعفو على مال، ويكون فيئًا.
- وإن قلنا: يستوفيه المناسب، فهل له أن يعفو على مال؟ فيه وجهان:
أحدهما: له ذلك ويكون فيئًا (?).
والثاني: ليس له أن يعفو على مال (?).
وإن قلنا: بالقول الثاني، أن القود يسقط في الطرف، فهل يضمن بالدية؟ فيه وجهان: